responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 917
13 - ميراث الغرقى والهدمى ونحوهم
- المقصود بهم: كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام كغرق، أو حرق، أو قتال، أو هدم، أو حادث سيارات، أو طائرات، أو قطارات ونحو ذلك.
- أحوال الغرقى والهدمى ونحوهم:
للغرقى والهدمى ونحوهم خمس حالات:
1 - أن يُعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم ولا عكس.
2 - أن يُعلم موتهم جميعاً دفعة واحدة فلا توارث بينهم.
3 - أن يُجهل كيف وقع الموت، هل كان مرتباً؟ أو دفعة واحدة؟ فلا توارث بينهم.
4 - أن يعُلم أن موتهم مرتب، ولكن لا نعلم عين المتأخر منهم فلا توارث بينهم.
5 - أن يُعلم المتأخر ثم يُنسى فلا توارث بينهم.
ففي هذه المسائل الأربع الأخيرة لا توارث بينهم، وعليه فيكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه.
المثال: ما ت (أخوان، وأم) في حادث سيارة جميعاً.
وترك الأخ الأول (زوجة، وبنت، وابن)، وترك الأخ الثاني (زوجة، وابن)، وتركت الأم (بنت، وبنت ابن، وعم) فيُقسم مال كل واحد على ورثته الأحياء فقط.
فالمسألة الأولى من (8): للزوجة الثمن (1)، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
والمسألة الثانية من (8): للزوجة الثمن (1)، وللابن الباقي (7) تعصيباً.
والمسألة الثالثة من (6): للبنت النصف (3) ولبنت الابن السدس (1)، وللعم الباقي (2) تعصيباً .. وهكذا.

اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 917
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست