اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 916
12 - ميراث المفقود
- المفقود: هو مَنْ انقطع خبره فلا يُعلم أَحَيٌّ هو أم ميت.
- أحكام المفقود:
المفقود له حالتان: الموت أو الحياة، ولكل حالة منهما أحكام تخصها: أحكام بالنسبة لزوجته، وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره، وإرث غيره منه، وإرث غيره معه.
فإذا لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر، فلا بد من ضرب مدة يتأكد فيها من واقعه تكون فرصة للبحث عنه، ويُرجع في تقرير تلك المدة إلى اجتهاد الحاكم، وما يحصل من ضرر.
- أحوال المفقود:
1 - إذا كان المفقود مورثاً، فإذا مضت مدة انتظاره ولم يتبين أمره فإنه يُحكم بموته، ويُقسم ماله الخاص، وما وُقِفَ له من مال مورثه إن كان على ورثته الموجودين حين الحكم بموته، دون من مات في مدة الانتظار.
2 - وإن كان المفقود وارثاً ولا مزاحم له وُقِف المال له إلى أن يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار، وإن كان له مزاحم من الورثة وطلبوا القسمة فيعامل الورثة بالأضر، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمره، فإن كان حياً أخذ نصيبه وإلا رُدَّ على أهله.
فتقسم المسألة على اعتبار المفقود حياً، ثم تقسم على اعتباره ميتاً، فمن كان يرث في المسألتين متفاضلاً أعطي الأقل، ومن يرث فيهما متساوياً يعطى نصيبه كاملاً، ومن يرث في إحدى المسألتين فقط لا يعطى شيئاً، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود.
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 916