responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 339
-وسئل عن الصلاة خلف الإمام وهو جالس قال: إني أستوحش منه لم أر أحدا فعله [1].
-قال عبد الله: سمعت أبي يقول: لا طلاق إلا بعد ملك والعتق فيما لا يملك، قال أبي: لا أجترىء عليه [2].

المسألة الثامنة: الألفاظ الدالة على التوقف:
1 - لا أعرف.
2 - ما سمعت.
3 - لا أدري.
إذا أجاب أحمد بأحد هذه الألفاظ، فهذا يعني توقفه عن الحكم في تلك الحادثة، حتى يكون له مزيد بحث وتأمل في وقت آخر، فإن كل مسألة أجاب عنها بلا أدري أو لا أعرف أو ما سمعت، فإنه قد وجد لها إجابة في وقت لاحق، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ورع الإمام أحمد وتحريه للصواب وتثبته في الفتوى.
يقول ابن حامد: «إذا صدر الجواب من أبي عبد الله بما سمعت ولا أعرف فلذلك لا يكسب قطعا بتحريم ولا تحليل ولا إبطال بل مقتضى ذلك الوقف لا غير» [3].
«والمذهب في جوابه بلا أدري تأمل المتأمل مذهبه وبحث عن سطوره وصل إلى ما قاله في ذلك وما ذكره من البيان فيها إذ كل مسألة عنه بما ذكرناه أو غيره حدها في غير هذه الروايات بينه» (4).
ومن الأمثلة على ذلك:
-لما سئل عن صلاة التسبيح: «ما ثبت فيها يعني الحديث؟ قال: لا أدري» (5).

[1] مسائل الإمام أحمد تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني، الطبعة الثانية، تصدير السيد رشيد رضا. (بيروت: الناشر محمد أيمن دعج) ص 43.
[2] مسائل عبد الله 3/ 1101.
[3] - (4) - (5) تهذيب الأجوبة ص 143،159،157 على الترتيب.
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست