responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 338
الرعايتين بأنه للجواز: «فقوله أجبن عنه للجواز قدمه في الرعايتين» [1]، وقال: «في الرعاية الكبرى الأولى النظر إلى القرائن» (2).
أما ابن حامد فيرى: «أنه إذا قال: أجبن عنه فإنه إذن بأنه مذهب وأنه ضعيف لا يقوى القوة التي يقطع بها ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد» [3].
وأشار إلى أنه كل جواب ذكر فيه أجبن عنه قد ورد البيان عنه في مواقع متفرقة من كتب المذهب.
أما لفظ أخير منه «فهو للجواز وقيل: للكراهية» [4]، وكذلك بقية الألفاظ فإنها تتردد بين الكراهية والجواز.
ومن الأمثلة على ذلك:
-سئل عن الرجل يعتق من زكاته قال: «قد كنت أذهب إليه، ثم إني جبنت عنه» [5].
-ولما سئل عن الوضوء من النوم قال: إني لأنفزع منه [6].
-وسئل عن المرأة تسلم قبل زوجها أهو أحق بها ما دامت في العدة؟
قال: أتهيب الجواب فيها [7].
-قال عبد الله: قلت لأبي: فإن كانا رجلين فصلى بهم الرجل؟ قال:
يتقدمها أحب إليّ فأما الغلام فلا أجترىء عليه (8).
-ولما سئل عن أجر القسام الذي يقسم الدور قال: «أتوقاه» (9).
-وسئل عن السواك للصائم قال: «لا بأس بالسواك والطيب إلى الظهر، ويتوقاه آخر النهار» (10).

(1 - 2) الإنصاف 12/ 250.
[3] تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 147.
[4] المسودة لآل تيمية ص 473.
[5] مسائل ابن هانىء 1/ 116.
[6] مسائل عبد الله الحاشية 1/ 77 نقلا عن مسائل أبي داود.
[7] - (8) - (9) - (10) مسائل عبد الله 3/ 1034،2/ 369،3/ 978،2/ 631، على الترتيب.
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست