responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 79
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

= سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسلت من جنابة، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت له، فتوضأ بفضلها، وقال: إن الماء لا ينجسه شيء.
ورواه شريك عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة، فقال: الصحيح عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلا ميمونة. اهـ
قال الدارقطني: اختلف في هذا الحديث على سماك، ولم يقل فيه: عن ميمونة غير شريك.
الخامس: يزيد بن عطاء، عن سماك.
وأخرجه الدارمي (735) قال: أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا يزيد بن عطاء، عن سماك به، إلا أنه قال: إنه ليس على الماء جنابة، بدلاً من قوله: إن الماء لا ينجسه شيء. اهـ
السادس: حصين، عن عكرمة.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 132) قال: حدثنا هشيم، عن حصين، عن عكرمة قال الماء طهور لا ينجسه شيء، فهنا أوقفه حصين، على عكرمة، لكن إسناده ضعيف، لأن هشيماً قد عنعن، وهو مدلس.
لكن أخرجه ابن الجعد في مسنده (2998) قال: أنا أبو جعفر، عن حصين، قال: سألت عكرمة عن الحمام يدخله الجنب واليهودي والنصراني والمجوسي ونحو ذلك فقال إن الماء لا ينجسه شيء. فهنا تابع أبو جعفر هشيماً في وقفه على عكرمة.
السابع: شعبة، عن سماك.
أخرجه ابن خزيمة (91) قال: نا أحمد بن المقدام العجلي ومحمد بن يحيى القطعي، قال: حدثنا محمد بن بكر، نا شعبة به.
ومن طريق شعبة أخرجه البزار كما في كشف الأستار (1/ 35)، والحاكم في المستدرك (1/ 159).
وقال ابن عبد البر في التمهيد (1/ 332، 333): " رواه جماعة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس منهم شعبة والثوري الا أن جل أصحاب شعبة يروونه عنه، عن سماك، عن عكرمة مرسلاً، ووصله عنه محمد بن بكر، وقد وصله جماعة عن سماك منهم الثوري، وحسبك بالثوري حفظاً وإتقاناً، ثم ساق الحديث بإسناده من طريق وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس وذكر الحديث، ثم قال: وهكذا رواه =
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست