responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 76
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقول الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 214) رجاله ثقات بعد أن عزاه للبزار وأبي يعلى والطبراني في الأوسط فيه نظر للعلة نفسها، فإن شريكاً قد تفرد عندهم بهذا الحديث.
وقد رواه شريك كما سبق من مسند أبي سعيد وشك فيه، فتارة يجزم به عنه، وتارة يشك فيه عن أبي سعيد أو جابر، وتارة يجزم به عن جابر، وهنا جعله من مسند عائشة، وهذا التخليط إنما جاء من قبل سوء حفظه رحمه الله، فلا يقبل ما تفرد به والله أعلم.
ورواه أحمد من طريق آخر بسند صحيح إلا أنه موقوف على عائشة، قال أحمد (6/ 172) ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، قالت: سألت عائشة عن الغسل من الجنابة فقالت: إن الماء لا ينجسه شيء، قد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، يبدأ فيغسل يديه.
الشاهد الثالث: حديث ابن عباس.
ما رواه أحمد (1/ 235) قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الماء لا ينجسه شيء.
ومداره على سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس.
ورواه عن سماك جمع، منهم، سفيان الثوري، وشعبة، وحماد بن سلمة، وأبو الأحوص وشريك، وغيرهم، وإليك بيانها.
الأول: سفيان الثوري، عن سماك.
أخرجه عبد الرزاق (396) قال: عن الثوري، عن سماك بن حرب، عن عكرمة،
عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - استحمت من جنابة، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فتوضأ من فضلها، فقالت: إني غتسلت منه، فقال: إن الماء لا ينجسه شيء.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (1/ 284)، وابن الجارود (49) والطبراني (11714)، والبيهقي (1/ 267).
ورواه أحمد (1/ 235)، والنسائي (325)، وابن خزيمة (109)، وابن حبان (1242)، والحاكم (1/ 195) من طرق عن ابن المبارك عن سفيان به.
وأخرجه الدارمي (734)، وابن الجارود في المنتقى (48)، والبيهقي (1/ 188) من طريق عبيد الله بن موسى، عن سفيان به.
ورواه الطحاوي (1/ 26) وابن خزيمة (109) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان به. =
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست