الوضوء بالماء الطهور إذا كان كسبه محرماً [1].
وقال ابن فرحون في الألغاز: فإن قلت: ماء كثير باق على أصل خلقته لا يجوز الوضوء ولا الانتفاع به؟ قلت: هو ماء الآبار التي في أرض ثمود [2].
والراجح أن ماء بئر ثمود طهور، وليس بنجس، ولكن لا يتوضأ منه الإنسان لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يهريقوا ما استقوا من بئرها لأنه ماء سخط وغضب، والله أعلم، ولو تطهر الإنسان منها ارتفع حدثه، والله أعلم. [1] حاشية الدسوقي (1/ 34)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 29)، شرح منتهى الإرادات (1/ 17). [2] مواهب الجليل (1/ 49).