responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 365
ومع الحكم بشذوذ " فليرقه "، إلا أن المعنى يقتضي تنجس الماء ولو لم يتغير، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل الإناء، وجعل ذلك طهارة للإناء.
(95) فقد روى مسلم من طريق ابن سيرين وهمام بن منبه، كلاهما عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن

= ومسند أبي عوانة (1/ 177)، وشرح معاني الآثار (1/ 21)، والمعجم الأوسط للطبراني (946، 1326)، وصحيح ابن خزيمة (95، 97)، صحيح ابن حبان (1297)، سنن الدراقطني (1/ 64)، والحاكم (569، 570، 572)، السنن الصغرى للبيهقي (1/ 132)، والكبرى (1/ 240، 241، 247).
الثالث: همام بن منبه، كما في مصنف عبد الرزاق (329)، ومسند أحمد (2/ 314)، وصحيح مسلم (279)، صحيح ابن حبان (1295)، المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1/ 335)، السنن الكبرى للبيهقي (1/ 240).
الرابع: أبو رافع، كما في مسند إسحاق بن راهوية (1/ 121)، والسنن الكبرى للنسائي (69)، والصغرى (338)، والدارقطني (1/ 65)، والبيهقي الكبرى (1/ 241).
الخامس: الحسن، كما في سنن الدارقطني (1/ 64).
السادس: ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، كما في مصنف عبد الرزاق (335)، ومسند أحمد (2/ 271)، والسنن الكبرى للنسائي (66)، والصغرى (64)،
السابع: أبو سلمة، عن أبي هريرة، كما في مصنف عبد الرزاق (335)، ومسند أحمد (2/ 271)، والسنن الكبرى للنسائي (67)، والصغرى (65)،.
الثامن: عطاء بن يسار، كما في المعجم الأوسط للطبراني (3719).
التاسع: عبد الرحمن بن أبي عمرة، كما في مسند أحمد (2/ 360، 482).
العاشر: عن عبيد بن حنين مولى بن زريق، كما في مسند أحمد (2/ 398).
ولا شك أن تفرد علي بن مسهر دون هؤلاء يوجب شذوذ هذه اللفظة؛ لأن علي بن مسهر قال فيه الحافظ في التقريب (4800) ثقة له غرائب بعد أن أضر " اهـ.
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست