responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 331
المبحث الثالث
إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء
اختلف العلماء في خبر الفاسق إذا أخبره عن نجاسة الماء،
فقيل: إذا غلب على ظنه صدقه تيمم، ولم يتوضأ به، وإن أراقه ثم تيمم كان أحوط، وإن غلب على ظنه كذبه توضأ به، وإن تيمم بعد الوضوء كان أحوط، ولا يجب، وهذا مذهب الحنفية [1].
وقيل: لا يقبل قول الفاسق، وهذا مذهب المالكية [2]، والشافعية [3]، والحنابلة [4].
دليل من قال: إن غلب على ظنه صدقه قبله.
الدليل قوله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} [5]، فالله سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق، بل بالتثبت والتبين، فإن ظهرت دلالة على صدقه قبل خبره، وإن ظهرت دلالة على كذبه رد خبره، وإن لم يتبين واحد من الأمرين وقف خبره.
دليل من قال: لا يقبل خبر الفاسق.
قالوا: لأن من شروط قبول الخبر العدالة، فلا يقبل خبر الفاسق؛ لأنه

[1] الفتاوى الهندية (5/ 309)، المبسوط (10/ 163).
[2] مواهب الجليل (1/ 86)، منح الجليل (1/ 43، 44).
[3] المجموع (1/ 229).
[4] الكافي في فقه أحمد (1/ 12)، المغني (1/ 51).
[5] الحجرات: 6.
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست