responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 315
الفصل الثالث
إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر
اختلف العلماء في ما إذا اشتبه طهور بطاهر،
فقيل: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء ويصلي صلاة واحدة، وما شك في كونه من الطاهر أو هو من الطهور فهو من جملة الطاهر، وهذا مذهب المالكية [1]، ووجه في مذهبي الشافعية [2]، والحنابلة [3].
وقيل: يتحرى، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية [4].
وقيل: يتوضأ منهما وضوءاً واحداً، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [5].
والفرق بينه وبين المذهب المالكي أن المذهب المالكي جعله يتوضأ مرتين من هذا مرة ومن هذا مرة، ولكن الحنابلة جعلوا الوضوء وضوءاً واحداً لكن في كل عضو يجب غسله مرتين من الطهور مرة ومن الطاهر مرة.
وقيل: يتخير بناء على أنه لا يوجد قسم الطاهر أصلاً، فالماء إما طهور،

[1] الشرح الكبير (1/ 83)، منح الجليل (1/ 75)، مواهب الجليل (1/ 172)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 83)، الخرشي (1/ 118).
[2] المجموع (1/ 426،427)، المهذب (1/ 9)، حلية العلماء (1/ 88).
[3] الإنصاف (1/ 75، 76)، الفروع (1/ 95).
[4] المجموع (1/ 426، 427)، المهذب (1/ 9)، حلية العلماء (1/ 88).
[5] مطالب أولي النهى (1/ 54)، كشاف القناع (1/ 48)، الإنصاف (1/ 75، 76)، الفروع (1/ 95)،.
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست