responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 290
القول الثالث في الجمع:
حملوا النهي عن فضل وضوء المرأة من الجنب والحائض وأما إذا كانت طاهراً فلا بأس به [1].
(77) فقد روى مالك في الموطأ [2]، وعنه عبد الرزاق [3]، من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن جنباً أو حائضاً
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن نافع به [4].
وهذا القول ضعيف:
لأن اشتراط أن تكون المرأة حائضاً أو جنباً لم يرد في شيء من الأحاديث.
وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لعائشة وهي حائض: " إن حيضتك ليست في يدك " رواه مسلم [5].
فإذا كانت حيضتها ليست في يدها فهي كذلك ليست في وجهها ولا في رأسها ولا في قدمها ولا في شيء من أعضائها سوى مكان الأذى. فلا دليل على اشتراط الحيض أو الجنابة، وبدن الجنب، وبدن الحائض سوى مكان الأذى لا فرق بينه وبين غيره إلا أن هذا محدث وهذا غير محدث.

[1] معالم السنن (1/ 80).
[2] الموطأ (2/ 52).
[3] المصنف (1/ 701).
[4] المصنف (1/ 38) رقم 347.
[5] رواه مسلم (298) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة.
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست