responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 279
واختاره بعض الشافعية [1].
وقيل: لا بأس أن يغتسل بفضل طهور المرأة ما لم تكن جنباً أو حائضاً، وهو رأي ابن عمر رضي الله عنهما [2].

دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور.
الدليل الأول:
(72) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم - قال إسحاق أخبرنا - وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، قال:
أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس أخبره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة [3].
[الحديث معلول، والمحفوظ ما أخرجه الشيخان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد] [4].

الدليل الثاني:
(73) ما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن سماك بن

= وانظر الأوسط (1/ 292) والمجموع (2/ 221)، المحلى (1/ 205)، فقه سعيد بن المسيب (1/ 8)، فقه الفقاء السبعة (1/ 24).
[1] تحفة المحتاج (1/ 77).
[2] روى مالك في الموطأ (1/ 52) عن نافع، ان عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضاً أو جنباً. وسنده في الصحة من أعلى الأسانيد.
[3] صحيح مسلم (323).
[4] سيأتي الكلام على علته حين الجمع بين حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة، وما يروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة.
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست