وقيل: الماء المنفصل طهور ما لم يتغير بالنجاسة، وهو مذهب المالكية [1].
وقيل: يكون طاهراً غير مطهر، وهو الأصح عند الشافعية [2].
وقيل: المنفصل من الغسلة الأولى حتى الغسلة السادسة نجس، حتى ولو زالت عين النجاسة في الغسلة الأولى، والمنفصل من الغسلة السابعة طاهر، غير مطهر، والمنفصل من الغسلة الثامنة طهور. وهذا المشهور من مذهب [1] تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك (1/ 43)، منح الجليل (1/ 72)، القوانين الفقهية (ص: 35 - 36)، الخرشي (1/ 80)، حاشية الدسوقي (1/ 80)، الاستذكار (3/ 259). [2] قال النووي في روضة الطالبين (1/ 34): في غسالة النجاسة إن تغير بعض أوصافها بالنجاسة فنجسة، وإلا فإن كان قلتين فطاهرة بلا خلاف ومطهرة على المذهب، والله أعلم.
وإن كانت دونهما فثلاثة أقوال، وقيل أوجه:
أظهرها: وهو الجديد أن حكمها حكم المحل بعد الغسل إن كان نجساً بعد فنجسة، وإلا فطاهرة غير مطهرة.
والثاني: وهو القديم، حكمها حكمها قبل الغسل فتكون مطهرة.
والثالث: وهو مخرج من رفع الحدث، حكمها حكم المحل قبل الغسل فتكون نجسة. اهـ
وقال في المجموع (2/ 544): " والأصح طهارة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة، وقد طهر المحل " وانظر شرح زبد بن رسلان (1/ 34). واشترط الشافعية للحكم بطهارة الغسالة شروطاً.
قال العراقي في طرح التثريب (2/ 134): " الصحيح عند أصحابنا طهارة غسالة النجاسة بشرط عدم تغيرها، وبشرط طهارة المحل، فإن تغيرت كانت نجسة إجماعاً، وإن لم يطهر المحل بأن كان في المحل نجاسة عينية كالدم ونحوه فلم يزلها الماء وانفصل عنها، وهي باقية، فإنه نجس أيضا، وزاد الرافعي شرطاً آخر، وهو ألا يزداد وزن الغسالة بعد انفصاله على قدره قبل غسل النجاسة به. اهـ