responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 235
الفصل الخامس
الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم
اختلف العلماء في الماء إذا غمس فيه يد قائم من نوم الليل،
فقيل: الماء طهور، ولا يكون مستعملاً بذلك، وهو مذهب الحنفية [1]، والمالكية [2]، والشافعية [3]، ورواية عن أحمد [4]، ومذهب الظاهرية [5].

[1] أحكام القرآن ـ الجصاص (2/ 496،497)، بدائع الصنائع (1/ 20)، العناية شرح الهداية (1/ 20)، شرح فتح القدير (1/ 20)، البحر الرائق (1/ 18)، حاشية ابن عابدي (1/ 110).
[2] المنتقى (1/ 47)، الخرشي (1/ 132) وانظر بداية المجتهد (1/ 105)، وقال ابن عبد البر في التمهيد (18/ 252) عن مذهب مالك: "من استيقظ من نومه، أو مس فرجه، أو كان جنباً، أو امراة حائضاً، فأدخل أحدهم يده في وضوئه فليس ذلك يضره إلا أن تكون في يده نجاسة كان ذلك الماء قليلاً أو كثيراً، ولا يدخل أحد منهم يده حتى يغسلها ". قال ابن عبد البر: " الفقهاء على هذا كلهم يستحبون ذلك، ويأمرون به، فإن أدخل أحد يده بعد قيامه من نومه في وضوئه قبل أن يغسلها، ويده نظيفة لا نجاسة فيها، فليس عليه شىء ولا يضر ذلك وضوءه " اهـ
[3] الأم (1/ 39)، المجموع (1/ 214،389،390)، طرح التثريب (2/ 45)، شرح البهجة (1/ 105)، تحفة المحتاج (1/ 226)، نهاية المحتاج (1/ 185،186)، حاشية البجيرمي (1/ 160،161)، مطالب أولى النهى (1/ 92).
[4] الفتاوى الكبرى - ابن تيمية (1/ 217،425)، الفروع (1/ 79)، الإنصاف.
[5] المحلى (1/ 155،156،294)، وقال ابن عبد البر في التمهيد (1/ 253، 254): " وتحصيل مذهب داود وأكثر أصحابه أن فاعل ذلك عاص إذا كان بالنهي عالماً، والماء طاهر، والوضوء به جائز ما لم تظهر فيه نجاسة " اهـ ..
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست