responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 229
الفصل الثالث
الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة
تبين لنا حكم الماء المستعمل في طهارة واجبة أو مستحبة، فما حكم الماء فيما لو كانت الطهارة غير مشروعة كالغسلة الرابعة في الوضوء، والغسل الثانية والثالثة في الاغتسال ونحوها؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
فقيل: إن أراد بها ابتداء الوضوء، أي زاد بعد فراغه من الوضوء الأول، صار الماء مستعملاً، وإن أراد الزيادة على الوضوء الأول، ففيها قولان:
فقيل: يصير الماء مستعملاً؛ لأن الزيادة في معنى الوضوء على الوضوء.
وقيل: لا يصير مستعملاً؛ لأنه من باب التعدي، وهذا مذهب الحنفية [1].
فقيل: ما استعمل في طهارة غير مشروعة كالغسلة الرابعة طهور غير مستعمل، وهو مذهب الشافعية [2]، والحنابلة [3]، واختاره بعض المالكية ([4]
وقيل: طهور مكروه، وهو قول في مذهب المالكية [5].

[1] انظر بدائع الصنائع (1/ 69)، حاشية ابن عابدين (1/ 199).
[2] قال النووي في المجموع (1/ 211): " واتفقوا على أن المستعمل في الغسلة الرابعة ليس بماء مستعمل؛ لأنها ليست بنفل ".
[3] الإنصاف (1/ 37)، كشاف القناع (1/ 33)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/ 34،35).
[4] حاشية الدسوقي (1/ 42)، الخرشي (1/ 75)، مواهب الجليل (1/ 70).
[5] حاشية الدسوقي (1/ 42).
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست