responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 222
يارسول الله إن هذا الموضع لم يصبه الماء، فسلت شعره من الماء، ومسحه به، ولم يعد الصلاة [1].
قال الدارقطني: المتوكل بن فضيل ضعيف [2].
الدليل التاسع:
استدل ابن قدامة بما رواه أبو داود، قال: حدثنا مسدد، ثنا أبوالأحوص، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الماء لا يجنب [3].
[إسناده ضعيف] [4].
وجه الاستدلال:
قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن الماء لا يجنب حتى ولو كان مستعملاً في رفع الحدث لا تنتقل إليه الجنابة.

[1] سنن الدارقطني (1/ 112).
[2] ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في الخلافيات (3/ 21،22)، وابن الجوزي في الواهيات (569).
والمتوكل جاء في ترجمته:
قال البخاري: عنده عجائب. التاريخ الكبير (8/ 43).
وقال أبو حاتم الرازي: مجهول. الجرح والتعديل (8/ 372).
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. الميزان (4/ 316).
[3] سنن أبي داود (68).
[4] سبق الكلام عليه، وأن العلة فيه رواية سماك عن عكرمة وفيها اضطراب.
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست