responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 218
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه، ومسحه فرض بالماء المتبقي من غسل يديه، إذاً هو قد رفع الحدث بماء مستعمل.
الدليل الثاني:
(49) ما روه أحمد، قال: ثنا على بن عاصم، ثنا أبو على الرحبي، عن عكرمة، أنا ابن عباس، قال: اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جنابة، فلما خرج رأى لمعة على منكبه الأيسر لم يصبها الماء، فأخذ من شعره فبلها، ثم مضى إلى الصلاة [1].
[إسناده ضعيف جداً] [2].
الدليل الثالث:
(50) وأخرجه ابن شيبة، قال: حدثنا هشيم وابن علية ومعتمر، عن

= لولا ضعف عبد الله بن عقيل من جهة، وكثرة من روى عنه الحديث بدون هذه الزيادة، والله أعلم.
[1] مسند أحمد (1/ 243).
[2] فيه أبو علي الرحبي: اسمه حسين بن قيس.
قال أحمد: متروك الحديث ضعيف الحديث. الضعفاء الكبير (1/ 247).
قال البخاري: ترك أحمد حديثه. التاريخ الكبير (2/ 393).
وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار، ويلزق رواية الضعفاء، كذبه أحمد بن حنبل، وتركه يحيى بن معين. المجروحين (1/ 242).
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 46) رقم 456 ومن طريقه ابن ماجه (663)، والبيهقي في الخلافيات (3/ 17) من طريق مسلم بن سعيد عن أبي علي الرحبي به، بنحوه.
وأخرجه البيهقي في الخلافيات أيضاً (1/ 17) من طريق علي بن عاصم، عن أبي علي الرحبي به.
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست