responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 200
وجه الاستدلال:
إن النهي عن الاغتسال فىالماء الراكد جاء مقروناً بالنهي عن البول فيه، فإذا كان البول ينجسة فكذلك الاغتسال [1].
أجاب الجمهور بجوابين:
أحدهما: أن الحديث ضعيف، وهذا رأي البيهقي فى السنن.
قال النووى: رواه هكذا أبوداود فى سننه، من رواية محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم -، ورواه البخاري ومسلم فى صحيحهما عن أبي هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: " لايبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل منه ".
وفى رواية لمسلم: "لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم، وهو جنب، فقيل لأبي هريرة: كيف يفعل؟. قال: يتناوله تناولاً".
فهاتان الروايتان خلاف رواية أبي داود. قال البيهقى: رواية الحفاظ من أصحاب أبي هريرة كما رواه البخاري ومسلم [2].

= السائب مولى هشام بن زهرة حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً.
هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث والله الموفق للصواب.
[1] البناية (1/ 353، 354).
[2] المجموع (1/ 204). قلت: وقد يقال: إن هذه الرواية وإن كانت من طريق ابن عجلان، وهو صدوق، وقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، كما أفاده الحافظ فى التقريب: إلا أن هذه الرواية ليست مخالفة لرواية الصحيحين لأن الحديث فى الصحيحين: " لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه ".
ولفظ مسلم: " ثم يغتسل منه ". هذا الحديث موافق للشق الأول من حديث ابن =
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست