responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 179
أعلم بينهم فيه اختلافاً [1]، وحكى الإجماع النووي أيضاً [2]. وابن قدامة من الحنابلة، قال: وأما نجاسة ما تغير بالنجاسة فلا خلاف فيه [3]، وكذلك ابن تيمية [4].
وقال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت النجاسة الماء طعماً أو لوناً أو ريحاً، أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزي الوضوء والاغتسال به [5].
كما حكى الإجماع من المحدثين ابن حبان في صحيحه، والبيهقي [6]، وابن عبد البر في التمهيد [7]، والعراقي [8].
قال ابن حبان: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " الماء لا ينجسه شيء "
وقوله: " إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء " يَخُص هذين الخبرين الإجماع على أن الماء قليلاً كان أو كثيراً، فغير طعمه أو لونه، أو ريحه نجاسة وقعت فيه أن ذلك الماء نجس بهذا الإجماع [9].

[1] الأم (8/ 612).
[2] المجموع (1/ 212) وانظر (1/ 160).
[3] المغني (1/ 1/31).
[4] قال في مجموع الفتاوى (21/ 504): " والماء لنجاسته سببان: أحدهما متفق عليه، والآخر مختلف فيه، فالمتفق عليه: المتغير بالنجاسة ".
[5] الأوسط (1/ 260).
[6] سنن البيهقي الكبرى (1/ 260).
[7] التمهيد (1/ 332).
[8] طرح التثريب (2/ 32).
[9] الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (4/ 59).
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست