responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 165
[حديث حسن] [1].

[1] الإسناد فيه: عمرو بن بجدان.
ذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (5/ 171).
وقال العجلي: بصري، تابعي، ثقة. ثقات العجلي (2/ 172).
وصحح حديثه الحاكم، ومن قبله الترمذي.
وذكره البخاري في التاريخ الكبير (6/ 317) ولم يورد جرحاً ولا تعديلاً.
وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (6/ 222).
وقال الذهبي: حسنه الترمذي، ولم يرقه إلى الصحة للجهالة بحالة عمرو، وقال: وقد وثق عمرو مع جهالته. الميزان (3/ 247) بينما صحح حديثه في المستدرك (1/ 176)، وقال في الكاشف: وثق.
قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي عمرو بن بجدان معروف؟ قال: لا. تهذيب التهذيب (8/ 7).
وقال ابن القطان: لا يعرف. المرجع السابق.
وقال ابن حجر في التقريب: لا يعرف حاله.
قلت: من عادة الحافظ في الراوي إذا كان لم يرو عنه إلا واحد، وكان من التابعين ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وقد وثقه ابن حبان أن يقول في حقه: مقبول، أي حين يتابع، كيف وقد صحح حديثه الترمذي، والحاكم والبيهقي وابن حبان، فهذا توثيق ضمني، وقد أجاب ابن دقيق العيد على قول ابن القطان في عمرو بن بجدان: لايعرف له حال، فقال كما في نصب الراية (1/ 149): " ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو ابن بجدان، مع تفرده بالحديث، وهو قد نقل كلامه: هذا حديث حسن صحيح، وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة، أو يصحح له حديثاً انفرد به. وإن كان توقف في ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة، فليس هذا بمقتضى مذهبه، فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال، فذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله، وهو تصحيح الترمذي له.
قلت: تصحيح الحاكم والبيهقي وابن حبان مع الترمذي يفيد الراوي قوة، مع كون حديثه هذا له شاهد من حديث أبي هريرة. وسيأتي ذكره. فالحديث إسناده لا ينزل عن مرتبة =
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست