responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 153
الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ
اتفق العلماء على أن الحدث يرفع بالماء الطهور، واختلفوا في رفعه بالنبيذ
فقيل: يتوضأ به إن لم يجد غيره، وهو مذهب أبي حنيفة [1].
وقيل: يتوضأ به ويتيمم، وهو مذهب محمد بن الحسن [2].
وقيل: يتيمم، ولا يتوضأ به، وهو مذهب المالكية [3]،والشافعية [4]، والحنابلة [5]، واختاره أبو يوسف والطحاوي من الحنفية [6]، وهو رواية عن

[1] المبسوط (2/ 90)، بدائع الصنائع (1/ 15)، العناية شرح الهداية (1/ 118)، أحكام القرآن (2/ 543).
[2] البناية (1/ 464)، وفتح القدير (1/ 118، 119)، بدائع الصنائع (1/ 15) ..
[3] قال مالك في المدونة (1/ 114): " ولا يتوضأ بشيء من الأنبذة، ولا العسل الممزوج بالماء، قال: والتيمم أحب إلي من ذلك " اهـ.
[4] انظر الأم (1/ 7) قال النووي في المجموع (1/ 140): " أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا على أي صفة كان من عسل أو تمر، أو زبيب، أو غيرها، مطبوخاً كان أو غيره، فإن نشَّ أو أسكر فهو نجس يحرم شربه، وعلى شاربه الحد، وإن لم ينش فطاهر لا يحرم شربه، ولكن لا تجوز الطهارة به، هذا تفصيل مذهبنا، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور " اهـ.
[5] مسائل أحمد رواية عبد الله (1/ 22)، ومسائل ابن هانئ (1/ 5)، ومسائل أحمد وإسحاق (1/ 127)، المغني (1/ 23)، الانتصار في المسائل الكبار (1/ 136)، الكافي لابن قدامة (1/ 6)، المبدع (1/ 42)، تنقيح التحقيق (1/ 225).
[6] بدائع الصنائع (1/ 15) المبسوط (2/ 90)، تبيين الحقائق (1/ 35)، العناية شرح الهداية (1/ 118).
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست