responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 141
عن عقبة بن صهبان، قال:
سمعت ابن عمر يقول: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر [1].
[إسناده صحيح، ولا حجة في موقوف خالف مرفوعاً] [2].

الدليل الرابع:
(30) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار،
عن أبي هريرة قال: ماءان لا يجزيان من غسل الجنابة ماء البحر وماء الحمام [3].
[إسناده ضعيف] [4].

[1] مصنف بن أبي شيبة (1/ 122) رقم 1393.
[2] ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 249) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به.
[3] المصنف (1/ 122) رقم 1395.
[4] فيه رجل مبهم، ومع وجود هذا الرجل المبهم قد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير، فرواه هشام الدستوائي، عن يحيى، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة كما في المصنف.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (318) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، فجعله من مسند أبي هريرة.
وقد رواه الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتتة. وهذا اللفظ هو المعروف من حديث أبي هريرة، والله أعلم.
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست