responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 430
باب في ذبيحة السارق ونحوه
مسألة (821) جمهور العلماء على جواز أكل ذييحة السارق والغاصب وسائر من تعدى بذبح مال غيره، وبه قال الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة ومالك وأبو حنيفة والشافعي.
وقال طاوس وعكرمة وإسحاق بن راهويه: يكره. وحكاه ابن رشد عن إسحاق وداود.
مج ج 9 ص 68. بداية ج [1] ص 594. شرح ج 13 ص 145.

باب في ذبائح أهل الكتاب
مسألة (822) جمهور العلماء على جواز ذبيحة أهل الكتاب ولو لم يذكروا اسم الله عليه، وبه قال علي بن أبي طالب والنخعي وحماد بن سليمان وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. قال ابن المنذر: فإن ذبحوا على صنم أو غيره لم يحل.
قال ابن المنذر: وقال عطاء: إذا ذبح النصراني على اسم عيسى فكُلْ قد علم الله أنه سيقول ذلك، وبه قال مجاهد ومكحول [1].
وقال أبو ثور: إذا سموا الله تعالى فكل وإن لم يسموه فلا تأكل وحكى مثله عن عليٍّ وابن عمر وعائشة.
مج ج 9 ص 68. الحاوي ج 15 ص 94. شرح ج 12 ص 102.

[1] راجع مغ ج 11 ص 56. قلت: الخلاف في مسمى أهل الكتاب، ومن هم على الحقيقة مشهور بين الفقهاء خاصة والعلماء عامة. وقد ذكر الماوردي شيئًا من هذا الخلاف والتفصيل فذكر ما حاصله أن اليهود والنصارى قسمان: قسم من بني إسرائيل يهودًا كانوا أو نصارى اعتقادهم يوافق ما كان قبل التبديل ولا يقولون بأن العزير والمسيح هما ابنا الله قلت: وهذا القسم لا خلاف في جواز أكل ذبائهم وهم المعنيون عند طائفة من العلماء بقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}. وقسم دخلوا في اليهودية والنصرانية بعد التبديل كنصارى العرب ومن جرى مجراهم. قال الماوردي: فذبائحهم حرام لا تحل لسقوط حرمتهم. القسم الثالث: بنو إسرائيل من اليهود والنصارى إذا قالوا بأن العزير والمسيح هما ابنا الله، فهذا الذي وقع فيه الخلاف، أكثر العلماء على حل ذبائحهم لعلم الله تعالى أنهم يقولون هذا، وقالت طائفة: لا تحل ذبائحهم لأنهم مشركون. انظر الحاوي ج 15 ص 93. قلت: حكى ابن رشد الإجماع على جواز أكل ذبائح أهل الكتاب في الجملة وثم ذكر تقييد هذا الإجماع بأن كانوا من غير نصارى بني تغلب ولا مرتدين وسموا الله على ذبائحهم وليست محرمة عليهم في التوراة ولا حرموها على أنفسهم ما سوى الشحم. انظر بداية ج 1 ص 591. وحكى الإجماع على جواز أكل ذبائح أهل الكتاب ابن قدامة ونقله عن ابن المنذر وأنه لا فرق بين حربي وذمي ولا فرق بين الكتابي وغيره إلا ما كان من الاختلاف في نصارى بني تغلب. قلت: ومحل هذا الإجماع الذي ذكره ابن قدامة هو إذا استوفى الشروط والقيود التي ذكرها ابن رشد وهذا ظاهر من المسائل التي ذكرها بعد ذلك الموفق نفسه، فظهر بهذا أن الإجماع المذكور مقامه ضيق والله تعالى أعلم. انظر مغ ج 11 ص 35، 56. قلت: وممن نقل الإجماع المذكور النووي -رحمه الله-. انظر. شرح ج 12 ص 102.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست