responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 429
كتاب الصيد والذبائح

فصل في التذكية وأحكامها
باب في صيد المجوسي للجراد
مسألة (818) جمهور العلماء على إباحة ما صاده المجوسي من جراد، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال الليث ومالك: لا يؤكل ما صاده من الجراد. بخلاف السمك.
قلت: أما السمك فذكر النووي إجماع العلماء على جواز أكل ما صاده المجوسي [1].
مج ج 9 ص 63 مغ ج 11 ص 38.

باب في السمك الطافي
مسألة (819) جمهور العلماء على إباحة أكل ميتة السمك الطافي، وهو الذي مات حتف أنفه. وبه قال أبو بكر الصديق وأبو أيوب الأنصاري وعطاء بن أبي رباح ومكحول والنخعي وأبو ثور ومالك والشافعي وأحمد وداود وغيرهم.
وقال ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن زيد وطاوس وأبو حنيفة: لا يجوز وكرهه ابن سيرين [2].
مج ج 9 ص 27 - 63. الحاوي ج 11 ص 64 شرح 13 ص 86.

باب في ذبيحة الأقلف
مسألة (820) جماهير العلماء على جواز ذييحة الأقلف وهو الذي لم يختتن.
قال ابن المنذر: وبه قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار قال: وبه نقول.
قال ابن المنذر: وقال ابن عباس: لا يؤكل وهو إحدى الروايتين عن الحسن البصري.
مج ج 9 ص 67.

[1] انظر الحاوي ج 15 ص 64.
[2] راجع مغ ج 11 ص 40.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست