responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 384
باب فيمن دفع من عرفة قبل الغروب
مسألة (727) أكثر أهل العلم على أن من دفع من عرفة قبل الغروب فعليه دم. وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وهو مذهب أحمد.
وقال ابن جريج: عليه بدنة.
وقال الحسن البصري: عليه هدي من الإبل [1].

باب فيمن وقف ببطن عُرَنَة
مسألة (728) جماهير العلماء على أن الحاج لو اكتفى بالوقوف ببطن عُرنَةَ فإن وقوفه لا يصح.
قال النووي: وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن مالك أنه يصح ويلزمه دم. وقال العبدري: هذا الذي حكاه أصحابنا عن مالك لم أره له بل مذهبه في هذه المسألة كمذهب الفقهاء أنه لا يجزؤه. قال: وقد نص أصحابه أنه لا يجوز أن يقف بعرنة [2].
مج ج 8 ص 112 مغ ج [3] ص 428.

باب فيمن فاته الوقوف بعرفة كيف يفعل؟
مسألة (729) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من فاته الوقوف بعرفة تحلل من حجه بطواف وسعي وحلق [3] وسقط عنه المبيت والرمي.
روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير -رضي الله تعالى عنهم- وروى كذلك عن مروان بن الحكم، وبه قال مالك والثوري

[1] انظر. بداية ج 1 ص 461.
[2] وجزم ابن رشد في البداية بأن مالكًا يقول بإجزاء حج من وقف بِعُرَنَةَ وأن عليه دمًا. راجع بداية ج 1 ص 461. وانظر في المسألة كذلك. تحفة ج 1 ص 405. قد وقع تصحيف فاحش في كلمة "عُرَنَة" حتى صارت "عَرَفَة" و"عُرَنَة" هي بالعين المهملة المضمومة وبالراء المفتوحة والنون المفتوحة اسم لوادٍ خارج عن حدود عرفات أو عرفة. وانظر تفصيل حدود عرفات في. الحاوي ج 4 ص 171 مع أن هناك تصحيفًا شديدًا في النسخة المطبوعة. وانظر كذلك في. مج ج 8 ص 104. مغ ج 3 ص428. وانظر لسان العرب ج 13 ص 284. تنبيه: لا يصح ما ورد في شأن وادي عُرَنَةَ مما هو مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وصح الموقوف منه. انظر مج ج 8 ص 112. وانظر. الدراية للحافظ ج 2 ص 19 حديث (438). وانظر سنن ابن ماجة ج 2 ص 1002 حديث رقم: (3012) وفيه تصحيف "عرنة" إلى "عرفة". وانظر جمع الفوائد ج 1 ص 488 حديث (3463) وانظر تنوير الحوالك ج 1 ص 275.
[3] وإن اختلف هؤلاء الأكثرون في أن هذا الطواف والسعي هو انقلاب الحج إلى عمرة أو لا.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست