اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 383
قال ابن المنذر: وقال ابن عباس: إذا زاغت الشمس فليخرج إلى مني، قال: وصلى ابن الزبير الظهر بمكة يوم التروية وتأخرت عائشة يوم التروية حتى ذهب ثلث الليل.
مج ج 8 ص 96.
باب في الوقوف المجزئ في عرفة
مسألة (725) جمهور العلماء على أن من وقف في عرفة نهارًا بعد الزوال ودفع منها إلى مزدلفة نهارًا بعد الزوال، فقد صح حجه، وهو مذهب الشافعي، وبه قال عطاء والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور. قال النووي: وهو الصحيح من مذهب أحمد ونقله ابن المنذر عن جميع العلماء إلا مالكًا فقال: قال مالك: المعتمد في الوقوف بعرفة هو الليل فإن لم يدرك شيئًا من الليل فقد فاته الحج [1]. قال النووي: وهو رواية عن أحمد.
مج ج 8 ص 112 مغ ج 3 ص 432 بداية ج [1] ص460.
باب في وقت الوقوف في عرفة
مسألة (726) جمهور العلماء على أن وقت الوقوف في عرفة، هو ما بين زوال شمس يوم التاسع وطلوع فجر ليلة العاشر، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة، قال القاضي أبو الطيب والعبدري: هو قول العلماء كافة إلا أحمد. وحكى ابن عبد البر الإجماع في ذلك.
وقال أحمد: وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم النحر [2].
مج ج 8 ص 112. [1] قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك. راجع مغ ج 3 ص 432. الحاوي ج 4 ص 172. وهل عليه دم إذا دفع من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، فيه خلاف. وبوجوب الدم قال أحمد وأبو حنيفة، وفي مذهب الشافعي قولان، وستأتي هذه المسألة في أصل الكتاب. فائدة: لو وقف الناس خطأ في عرفة في العاشر من ذي الحجة أو في الثامن يعني كان خطؤهم بيوم قبله أو يوم بعده نظرت فإن كان الحجيج هم جمهور أهل المناسك وعامتهم أجزأهم وقوفهم في العاشر خطأ بلا خلاف. حكاه النووي. وأما إن كانوا قلة من الناس انفردوا عن الحجيج خطأ فالأصح أنه لا يجزؤهم لتقصيرهم ولأنه نادرُ. وإن وقف الحجيج وهم الجمع الغفير خطأ يوم الثامن خطأ. فإن تبينوا خطأهم ووقت الوقوف الصحيح يعني يوم التاسع لازال باقيًا لزمهم الوقوف بلا خلاف، وإن تبينوا خطأهم بعد فوات وقت الوقوف، فالأصح في مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد أنه لا يجزؤهم. انظر هذه المسألة مج ج 8 ص 225 وانظر كلام ابن حزم -رحمه الله- في هذه المسألة فقد ذكر كلامًا عجيبًا. على ج 7 ص 191. [2] راجع مغ ج 3 ص 434. الحاوي ج 4 ص 172. حكى ابن رشد الإجماع على أن من وقف في عرفة قبل الزوال وأفَاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك، وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال، أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج. انظر بداية ج 1 ص460.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 383