اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 379
مج ج 8 ص 72.
فرع في بيان واجبات السعي [1] وشروطه وسننه وآدابه
باب في كيفية السعي بين الصفا والمروة
مسألة (715) جماهير العلماء على أن السعي بين الصفا وبين المروة يكون بالبداءة بالصفا والانتهاء بالمروة وأن الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوطًا والذهاب من المروة إلى الصفا يعتبر شوطًا ثانيًا وهكذا حتى يتم سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة كما ذكرنا.
وذهب محمَّد بن جرير الطبري وجماعة من الأصحاب في المذهب الشافعي أن الشوط الواحد يكون بالبداءة بالصفا والعود إليه [2] وحكى صاحب التحفة عن الطحاوي أن عوده من المروة إلى الصفا لا يحسب شوطًا وهو بمعنى قول ابن جرير.
مج ج 8 ص 75 بداية ج [1] ص 456 الحاوي ج 4 ص 159.
باب في السعي لا يكون إلا بعد طواف
مسألة (716) جمهور العلماء أن السعي لا يصح إلا إذا تقدمه طواف وبه قال مالك [1] اختلف العلماء في السعي هل هو ركن أم واجب يجبر تركه بدمٍ أم هو سنة لا شيء على تاركه. وبالأول قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود وأحمد في رواية. وروى هذا عن عائشة من قولها وابن عمر وجابر بن عبد الله. وبه قال من التابعين عروة بن الزبير. حكاه عنه الموفق. وعند هؤلاء لا يتم الحج إلا به كطواف الإفاضة ولا يجبر بدمٍ ونسبه ابن رشد في البداية للجمهور. وقال بالثاني -أعني أنه واجب ويجبر تركه بدم- الحسن وقتادة والثوري وأبو حنيفة. وروي عن طاوس أنه قال: من ترك من السعي أربعة أشواط لزمه دم وإن ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاع وليس هو بركن روى محمَّد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: من نسى السعي بين الصفا والمروة حتى يستبعد عن مكة. ويجاوز وقتًا من المواقيت فإنه يجزئه أن يبعث بهدي يذبح عنه بمكة ويتصدق به مكان سعيه لتركه للسعي بين الصفا والمروة لا شيء عليه غير ذلك. انظر. الحجة على أهل المدينة ج 2 ص 305. قلت: وبقول أبي حنيفة قال مالك في العتيبة قال القرطبي والمشهور من مذهبه كقول الشافعي عنه. انظر قرطبي ج 2 ص 183. وقال بالثالث عبد الله بن مسعود وأبُيّ بن كعب وابن عباس وعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم - وابن سيرين. وبه قال أحمد في رواية, وروي هذا عن عطاء وروى عنه كمذهب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعًا. انظر مج ج 8 ص 81. مغ ج 3 ص 407. الحاوي ج 4 ص 155. بداية ح 1 ص 455. فائدة: قرئ في مصحف أبّي بن كعب وابن مسعود زاد الماوردي: وابن عباس (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما). قلت: وهذا عند جماعة العلماء بمنزلة التفسير لا القرآن المتعبد بتلاوته. انظر. مغ ج 3 ص 0408 الحاوي ج 4 ص 155بداية ج 1 ص 456. [2] قال الماوردي: وبه قال من أصحابنا أبو سعيد الإصطرخي وأبو بكر الصيرفي انظر الحاوي ج 4 ص 159وانظر مغ ج 3 ص 406. وانظر ما نقلنا عن الطحاوي في تحفة ج 1 ص 403.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 379