responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 380
والشافعي وأبو حنيفة وأحمد.
وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح قال النووي: حكاه أصحابنا عن عطاء وداود [1]. وحكى الموفق عن أحمد -رحمه الله- أنه يجزئه أن يسعى قبل الطواف إذا كان ناسيًا بخلاف ما لو كان عامدًا فلا يجزئه. وقال الثورى: ليس على من أخطأ فسعى قبل الطواف شيء.
مج ج 8 ص 82 بداية ج [1] ص 457.

باب في اشتراط البداءة بالصفا في السعي
مسألة (717) جمهور العلماء أن الترتيب في السعي شرط لصحته فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. وهو مذهب الشافعي، وبه قال الحسن البصري والأوزاعي ومالك وأحمد وداود وحكاه ابن المنذر عن أبي حنيفة أيضًا.
قال النووي: والمشهور عن أبي حنيفة أنه ليس بشرط، وعن عطاء روايتان (إحداهما) كمذهبنا (والثانية) يجزئ الجاهل. وحكى هذه الثانية عنه ابن رشدٍ في البداية [2].
مج ج 8 ص 83 بداية ج [1] ص 456.

باب في قطع السعي للصلاة
مسألة (718) أكثر العلماء على أن الساعي له أن يقطع سعيه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فإذا أدى صلاته بني على سعيه ولا يلزمه الاستئناف، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن عمر وابنه سالم وعطاء وأبو حنيفة وأبو ثور. قال ابن المنذر: هو قول أكثر العلماء.
وقال مالك: لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق وقتها. وقال الحسن: إذا قطعه يستأنف ولا يبني.
مغ ج 8 ص 83 مغ ج 3 ص 413.

[1] حكى الماوردي في هذه المسألة الإجماع وقال -رحمه الله-: وهو إجماع ليس يعرف فيه خلاف بين الفقهاء. اهـ قلت: ومع أن الإمام الماوردي يعتبر مرجعًا ومصدرًا علميًا كابن المنذر ينقل عنه جلة الفقهاء الذين يرجع إلى قولهم في نقل المذاهب كالنووي وابن قدامة وابن حجر لكن لعله لم يبلغه خلاف عطاء وغيره أو لم يثبت عنده والله تعالى أعلم. انظر الحاوي ج 4 ص 157. وأنظر. مغ ج 3 ص 408.
[2] انظر مغ ج 3 ص 406. الحاوي ج 4 ص 160.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست