اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 274
وقال مجاهد وأبو حنيفة ومن تابعهما: تجب الزكاة في قليلِ ذلك وكثيره [1].
مغ ج [2] ص 554، بداية ج [1] ص 349.
باب في الخرص في الزكاة
مسألة (477) أكثر أهل العلم على العمل بالخرص وهو أن يبعث الإِمام ساعي الزكاة ليقدر زكاة الثمار عند بدو صلاحها، وممن كان يرى الخرص عمر بن الخطاب وسهل ابن أبي حتمة ومروان والقاسم بن محمَّد والحسن وعطاء والزهري وعمرو بن دينار وعبد الكريم بن أبي المخارق ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور.
وحُكي عن الشعبي أن الخرص بدعة. وقال أهل الرأي: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم وإنما كان الخرص تخويفًا للأكرة لئلا يخونوا فأما أن يلزم به حكم فلا.
وقال داود: لا خرص إلا في النخيل فقط [2].
مغ ج [2] ص 568، بداية ج [1] ص 350.
باب في الزكاة في الثمر مختلف الأنواع
مسألة (478) أكثر أهل العلم على أن الثمر الذي وجبت فيه الزكاة إن كان أنواعًا فإنه يؤخذ من كل نوع ما يخصه دون تفريق بين جيد ورديء.
وقال مالك والشافعي: يؤخذ من الوسط.
قال ابن المنذر: وقال غيرهما: يؤخذ عشر ذلك من كلٍّ بقدره [3].
مغ ج [2] ص 573.
باب في زكاة الحبوب
مسألة (479) أكثر من بلغنا من أهل العلم على أن الحبوب التي تجب فيها الزكاة يعتبر نصابها كلٌّ على حدة فلا يُضم بعضها إلى بعض، وبه قال عطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد في رواية. [1] انظرالحاوي ج 3 ص 210. [2] انظر الحاوي ج 3 ص 220. [3] انظر بداية ج 1 ص 350. قلت: قد حكى ابن رشد الاتفاق على ضم الجيد إلى الرديء في الصنف الواحد.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 274