اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 273
وقال أبو حنيفة: لا يجب العشر مع الخراج (1)
مج 5 ص 454، بداية ج [1] ص 327.
باب في العشر على الرجل يستعير الأرض
مسألة (474) مذهب العلماء كافة إلا من سنذكر أن من استعار أرضًا أن عشرها على المستعير لا على صاحبها.
ورُوي عن أبي حنيفة أنه على المعير، وهذا رواه عنه عبد الله بن المبارك وليس هو الأشهر عنه بل الأشهر عنه موافقة سائر العلماء [2].
مج 5 ص 456.
باب في الأرض المعشرة هل فيها غير العشر؟
مسألة (475) مذهب العلماء كافة إلا ما سنحكيه أن (الأرض ذات) الثمر والزرع إذا وجب فيهما العشر لم يجب بعد ذلك فيهما شيء.
وقال الحسن البصري: على مالكها العشر في كل سنة كالماشية والدراهم والدنانير.
مج 5 ص 456، الحاوي ج 3 ص 255.
باب في نصاب الزروع والثمار
مسألة (476) أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في زرع أو ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق وهو مروي عن ابن عمرو جابر وأبي أمامة بن سهل وبه قال عمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والحسن وعطاء ومكحول والحكم والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد. [1] ومعنى المسألة أن تكون الأرض أصلًا أرضًا خراجية ثمَّ تنتقل للمسلمين فيجمع فيها الخراج والزكاة إذا وجد نصابها وانظر في هذه المسألة: الحاوي ج 3 ص 252. [2] قلت: ونظير هذه المسألة من أجَّر أرضه لفلان. هل الزكاة على صاحب الزرع أم على صاحب الأرض؟. قال مالك والشافعي والثوري وابن المبارك وأبو ثور وآخرون: الزكاة على صاحب الزرع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الزكاة على صاحب الأرض وذلك لاختلافهم في سبب الزكاة في ما تخرجه الأرض هل هو الأرض أم الحبُّ؟. انظر بداية ج 1 ص 327. قلت: حكى ابن رشد المذهب الأول عن الجمهور. وانظر. الحاوي ح 3 ص 254.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 273