اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 272
أبواب زكاة الثمار والزروع باب في زكاة الرطب والعنب
مسألة (471) جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الرطب والعنب ما دام رطبًا حتى يصير يابسًا فيبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق [1]، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
وقال أبو حنيفة وزفر: يجب فيهما الزكاة على أي حال كانا وسواء كانا قليلًا أو كثيرًا حتى الحبة فيها العشر.
مج 5 ص 415، بداية ج [1] ص 349.
باب في زكاة الخضروات
مسألة (473) مذهب جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الخضر وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
وقال أبو حنيفة: فيها الزكاة [2].
مج ص 444.
باب في اجتماع الخراج والعشر
مسألة (473) مذهب الجمهور من العلماء جواز اجتماع الخراج مع العشر في زكاة الزروع. قال ابن المنذر: ممن قال به عمر بن عبد العزيز وربيعة والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح والليث وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود. اهـ، قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. [1] قال الشافعي -رحمه الله- في مختصر المزني: والوَسْقُ ستون صاعًا بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصاع أربعة أمداد. بمُدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي. اهـ. انظر الحاوي ج 3 ص 212. [2] انظر بداية ج 1 ص 335. قلت: ذكر الماوردي -رحمه الله- سبعة مذاهب في زكاة الزرع: الأول: تجب الزكاة فيما زرعه الآدمي قوتًا مدخرًا: قال: وبه قال الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. الثاني: وجوب الزكاة في الحنطة والشعير لا غير. قال به الحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح. الثالث: في الحنطة والشعير والذرة. قال به أبو ثور. الرابع: في كل زرع نبت من بذره وأخذ بذره من زرعه، وهو قول عطاء بن أبي رباح. الخامس: في الزروع التي هي حبوب مأكولة غالبًا أعني التي أصل حبوبها من الزروع المأكولة. قال به مالك. السادس: كقول مالك مضافًا إليها القطن، قال به أبو يوسف. السابع: واجب في كل مزروع ومغروس من فواكه وبقال (بقول) وحبوب وخضر وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله-. انظر الحاوي ج 3 ص 238.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 272