responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 235
باب في المسبوق في صلاة الجماعة متى يكبر؟
مسألة (396) جمهور العلماء على أن تكبيرات العيد إثر الصلوات تكون في حق المسبوق في صلاة الجماعة بعد إنتهائه من صلاة نفسه. ونقله ابن المنذر عن ابن سيرين والشعبي وابن شبرمة ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي.
واختاره ابن المنذر. وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا.
وحكي عن الحسن البصري أنه يكبِّر ثمَّ يقضي.
وعن مجاهد ومكحول يكبِّر ثمَّ يقضي ثمَّ يكبر.
مج 5 ص 45، مغ ج 2 ص 257.

باب في التكبيرات إثر الصلوات للمنفرد وغيره
مسألة (397) جماهير العلماء على استحباب التكبير إثر الصلوات أيام الأضحى للمنفرد والمؤتم.
وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي.
وحكى ابن المنذر وغيره عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، والثوري وأبي حنيفة وأحمد أن المنفرد لا يكبِّر [1].
مج 5 ص 47.

باب في مشروعية تكبير الفطر
مسألة (398) جماهير العلماء أن تكبير عيد الفطر سنَّة ليس بواجب للعامة والخاصة سواء كبر الإِمام أو لم يكبِّر.
وحُكي عن ابن عباس أنه لا يكبِّر إلا أن يكبر إمامه.
وحُكي عن أبي حنيفة أنه لا يكبِّر مطلقًا ونُقل عنه أنه قال: يكبر يوم الأضحى ولا يكبِّر يوم الفطر.
وحكى العبدري وغيره عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وداود أنهم قالوا:

[1] انظر بداية ج 1 ص 289.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست