responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 236
التكبير في عيد الفطر واجب وفي عيد الأضحى مستحب (1)
مج 5 ص 48.

باب في وقت التكبير في عيد الفطر
مسألة (399) جمهور العلماء على أن أول وقت التكبير في عيد الفطر من وقت الغدو إلى صلاة العيد.
حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير والنخعي وأبي الزناد وعمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان وأبي بكر بن محمَّد والحكم وحماد ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وحكاه الأوزاعي عن الناس.
وذهب سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة وزيد بن أسلم فيما نُقل عنهم إلى أن أول وقت التكبير من غروب شمس ليلة العيد، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا.
مج 5 ص 48 بداية ح[1] ص 289.

باب في التكبير في العيدين مطلقًا
مسألة (400) جمهور العلماء على أن التكبير في العيدين في الجملة سنَّة مستحبة وخاصة عند خروجه من ييته إلى صلاة العيد، رُوى ذلك عن عليٍّ وابن عمر وأبي أمامة وأبي رهم وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان وأبي بكر بن محمَّد والنخعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى والحكم وحماد ومالك وإسحاق وأبو ثور والشافعي وابن المنذر.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يكبِّر يوم الأضحى، ولا يكبِّر يوم الفطر لأن ابن عباس سمع التكبير يوم الفطر فقال: ما شأن الناس؟ فقيل: يكبرون. فقال: أمجانين الناس؟ وقال إبراهيم: إنما يفعل ذلك الحواكون.
مغ ج 2 ص 231، بداية ح[1] ص 289.

* * *

[1] راجع مغ ج 2 ص 226، بداية ج 1 ص 289.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست