اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 217
فصل في أبواب صلاة الخوف باب في عدد ركعات صلاة الخوف
مسألة (351) مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم الأئمة الأربعة أن صلاة الخوف كالصلاة في الأمن من حيث عدد الركعات لكل صلاة، الصبح ركعتان والظهر أربع وكذا العصر والعشاء، والمغرب ثلاث، فإذا انضم للخوف السفر المعتبر في الشرع جاز في صلاة الخوف قصر الرباعية كما في صلاة المسافر سواءً بسواء. ورُوي هذا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - والنخعي والثوري.
وذهب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويه إلى أن صلاة الخوف ركعة لا غير [1].
وحُكي هذا القول كذلك عن جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله تعالى عنه وطاوس، وحكى الجمهور عن هؤلاء رحمهم الله تعالى أن صلاة الخوف ركعة على المأموم والإمام، وحكى الشيخ أبو حامد عنهم أن الفرض على الإِمام في الخوف ركعتان وعلى المأموم ركعة، والله تعالى أعلم.
مج ج 4 ص 259، مغ ج [2] ص 270.
باب في الرخصة في صلاة الخوف
مسألة (352) مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن صلاة الخوف رخصة ثابتة باقية إلى يوم القيامة وليست مختصة بزمان النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم تكن مختصة بحضور النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم تُنسخ في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم.
وذهب أبو يوسف وإسماعيل بن علبة ومحمد بن الحسن [2] إلى أنها كانت مختصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ومن يصلي معه، وذهبت بوفاته - صلى الله عليه وسلم - وحكى ابن رشد عنه أنها [1] انظر بداية ج 1 ص 233، الحاوي ج 2 ص 460. قال الموفق ابن قدامة: قال أبو داود في السنن: وهو مذهب ابن عباس وجابر قال: إنما القصر ركعة عند القتال، وقال طاوس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم كذا يقولون: ركعة في شدة الخوف يومئ إيماءً. وقال إسحاق: يجزئك عند الشدة ركعةُ تومئ إيماءً، فإن لم يقدر فسجدة واحدة، فإن لم يقدر فتكبيرة؛ لأنها ذكر لله تعالى، وعن الضحاك أنه قال: ركعة، فإن لم يقدر كبَّر تكبيرة حيث كان وجهه. انظر. مغ ج 2 ص270. [2] حكاه عنه الماوردي. انظر الحاوي ج 2 ص 459.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 217