اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 218
لا تُصلَّى بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بإمام واحدٍ، وإنما تُصلَّى بعده - صلى الله عليه وسلم - بإمامين يصلي واحدٌ منهما بطائفةٍ ركعتين، ثمَّ يصلِّي الآخر بطائفةٍ أخرى -وهي الحارسة- ركعتين أيضًا وتحرس التي قد صلَّت.
وقال المزني: كانت ثمَّ نُسخت في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
مج ج 4 ص 259، مغ ج 2 ص260، بداية ج 1 ص230، قرطبي ج 5 ص 364.
باب في تأخير الصلاة لشدة الخوف هل يجوز؟
مسألة (353) مذهب الجمهور أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة التي بعدها لا في شدة الخوف ولا في غيره وإنما يصلِّي في شدة الخوف ولو في الالتحام على الهيئة المعروفة في مواطنها مسايفين ومقاتلين راجلين وراكبين متوجهين إلى القبلة وغير متوجهين.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: إذا التحم القتال جاز التأخير، وحكاه ابن رشد عن طائفةٍ من فقهاء الشام. قال: لا يصلِّي أحد في حال المسايفة، ولا يصلِّي الخائف إلا إلى القبلة.
مج ج 4 ص 286، مغ ج 2 ص270، بداية ج 1 ص 231، 234، قرطبي ج 5 ص 369، الحاوي ج 2 ص 470.
باب في جواز صلاة الخوف
مسألة (354) مذهب الجماهير أن صلاة شدة الخوف جائزة وحكى البعض فيها الإجماع.
وحكى الشيخ أبو حامد عن البعض أنها لا تجوز بل يجب تأخير الصلاة حتى يزول الخوف.
قلت: وهو قول أبي حنيفة.
مج ج 4 ص 286, بداية ج 1 ص 234.
باب في حمل السلاح في صلاة الخوف
مسألة (355) أكثر أهل العلم على أنه لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 218