responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 179
وقال أبو حنيفة: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعًا (يعني لا يفصل بينهما) وإن شئت ستًّا، وإن شئت ثمانيًا.
مغ ج [1] ص 761.

باب في راتبة الفجر هل قال أحد بوجوبها؟
مسألة (263) جماهير العلماء على أن راتبة الفجر سنَّة مؤكدة ليست واجبةُ.
ونقل القاضي عياض عن الحسن البصري -رحمه الله- القول بوجوبها [1].
مج ج [3] ص 482.

باب في الإسرار والجهر في راتبة الفجر
مسألة (264) أكثر العلماء على أن المستحب في ركعتي الفجر (راتبة الفجر) هو الإسرار.
وبه يقول مالك والشافعي.
وقال آخرون: المستحب فيهما الجهر.
وقال آخرون: هو بالخيار.
بداية ج [1] ص 268.

باب في الاضطجاع بعد راتبة الفجر وقبل أداء الفرض هل يُستحب؟
مسألة (265) جمهور العلماء على أن الاضطجاع [2] بعد راتبة الفجر وقبل الفرض ليس سنَّة.
وذهب الشافعي إلى الاستحباب. مج ج [3] ص 483.

باب في فعل السنن الرواتب [3] في السفر
مسألة (366) أكثر العلماء على استحباب فعل الرواتب في السفر.

[1] وقد حكى ابن رشد الاتفاق على أنها سنَّة ولعله فاته ما نقل عن الحسن البصري أو لم يثبت عنده، والله أعلم، انظر. بداية ج 1 ص 267، وانظر الحاوي ج 2 ص 281.
[2] وهذا الاضطجاع فيه فوائد كثيرة أرجئه إلى الشرح إن شاء الله تعالى.
[3] ستأتي هذه المسألة مفصلة في أبواب صلاة المسافر إن شاء الله تعالى.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست