اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 178
باب في التنفُّل بعد الوتر هل قال به أحد؟
مسألة (261) أكثر أهل العلم بل عامتهم على أنه لا يُستحب لمن صلَّى الوتر أن يصلي بعده شيئًا من النوافل إلا لمن نام وقد صلَّى الوتر أول الليل ثمَّ عنَّ له أن يقوم أو يتهجَّد من آخر الليل [1].
وسُئل أحمد عن الركعتين بعد الوتر اللتين جائتا في بعض الأحاديث. فما ترى فيها؟ فقال: أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه، ولكن يكون وهو جالس كما جاء في الحديث. قلت (يعني السائل): تفعله أنت؟ قال (يعني أحمد): لا ما أفعله [2].
مغ ج [1] ص 767.
باب في المستحب المسنون في صلاة الليل من الركعات
مسألة (262) أكثر أهل العلم على أن صلاة التطوع في الليل المستحب والمسنون فيها أن تصلي ركعتين ركعتين، يَفْصِلُ بين كل منهما بالسلام، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر، وحكاه النووي عن الحسن البصري وسعيد بن جبير [3].
قلت: وصلاة نفل النهار هي كذلك عند مالك. [1] قلت: وليس شرطه أن ينام وإنما شرطه أن لا يتقصد التنفل بعد الوتر، وإنما هو شيء بدا له، وقد سُئل مالك عمن أوتر في المسجد ثمَّ يريد أن يتنفَّل في المسجد؟ قال: يترك قليلًا ثم يقوم يتنفَّل ما بدا له وكذلك كان جوابه لمن أوتر في المسجد ثمَّ انقلب إلى بيته وبدا له أن يركع (يصلي) ما شاء الله له. انظر. المدونة ج 1 ص 97. [2] قال الإِمام النووي -رحمه الله- بعدما ذكر حديث عائشة - رضي الله عنهما - المخُرَّجَ في صحيح مسلم في صلاة وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه "ثمَّ يقوم (تعني النبي - صلى الله عليه وسلم -) فيصلي التاسعة، ثمَّ يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثمَّ يسلم تسليمًا يسمعنا، ثمَّ يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد". قال النووي: وهذا الحديث محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الركعتين بعد الوتر بيانًا لجواز الصلاة بعد الوتر، ويدل عليه أن الروايات المشهورة في الصحيحين عن عائشة مع رواية خلائق من الصحابة - رضي الله عنهم - في الصحيحين مصرحةٌ بأن آخر صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل كانت وترًا .. ثم ساق جملة من هذه الأحاديث ثمَّ قال -رحمه الله- تعالى: فكيف يُظَنُّ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه كان (- صلى الله عليه وسلم -) يداوم على ركعتين بعد الوتر؟!! وإنما معناه ما ذكرناه أولًا من بيان الجواز، وإنما بسطت الكلام في هذا الحديث لأني رأيت بعض الناس يعتقد أنه يستحب صلاة ركعتين بعد الوتر جالسًا ويفعل ذلك ويدعو الناس إليه، وهذه جهالة وغباوة [لعدم *] أُنْسِهِ بالأحاديث الصحيحة, وتنوع طرقها وكلام العلماء فيها، فاحذر من الاغترار به، واعتمد ما ذكرته أولًا وبالله التوفيق. اهـ انظر مج ج 3 ص 472.
* هذه الكلمة كانت ساقطة من أصل نسخة المجموع وقد زادها المحقق المطيعي -رحمه الله- اجتهادًا فوجب التنبيه والله المستعان. [3] انظر مج ج 3 ص 501. المدونة ج 1 ص 98.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 178