responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 177
حكاه عنه النووي [1].
مج ج [3] ص 477.

باب في سنة القراءة في الوتر
مسألة (259) جمهور العلماء على أن سنَّة القراءة في الوتر لمن صلَّاها ثلاث ركعات أن يقرأ في الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وفي الثانية بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثالثة بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، ثمّ ذهب الشافعي ومالك وداود إلى زيادة المعوذتين في الثالثة ونقله عياض عن جمهور العلماء.
قلت: وكان مالك يعمل بهذا في خاصة نفسه ولا يفتي به أحدًا.
وذهب أبو حنيفة والثوري وإسحاق وأحمد فيما حُكي عنه إلى الاقتصار على {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في الثالثة، ونقله الترمذي عن أكثر العلماء [2].
مج ج [3] ص 479.

باب في نقض [3] الوتر
مسألة (260) أكثر العلماء على أن من صلى الوتر أول الليل ثم عَنَّ له أن يصلِّي من الليل فإن وتره لا ييطل ولا يحتاج إلى وتر جديد، حكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وسعد وعمار بن ياسر وابن عباس وعائذ بن عمرو وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وهو قول طاوس وعلقمة والنخعي وأبي مجلز والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور رحمهم الله تعالى.
وقالت طائفة: ينقضه فيصلِّي في أول تهجُّده ركعة تشفع وتره الأول، ثمّ يتهجد ثمَّ يوتر وترًا جديدًا في آخر صلاته. حكاه ابن المنذر عن عثمان بن عفان وعليِّ بن أبي طالب وسعد وابن مسعود وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - وعمرو بن ميمون وابن سيرين وإسحاق.
قلت: وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله-.
مج ج [3] ص 480، بداية في ج [1] ص 267.

[1] انظر مغ ج 1 ص 782، بداية ج 1 ص 262، الحاوي ج 2 ص 293، الحجة ج 1 ص 190، معاني الآثار ج 1 ص 277، المدونة ج 1 ص 120.
[2] انظر الحاوي ج 2 ص 296، بداية ح 1 ص 264، المدونة ج 1 ص 120.
[3] وسيأتي معناه في أصل المسألة أن شاء الله تعالى.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست