responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 76
أمسكها، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» متفق عليه. ولمسلم: «فهو بالخيار ثلاثة أيام»؟
384 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «من اشترى شاةً مُحَفَّلةً فردَّها فَليرُدَّ معها صاعاً» رواه البخاري.
385 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على صبرةٍ من طعام. فأدخل يّدّهُ فيها. فنالت أصابعُهُ بللاً فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابتهُ السماءُ يا رسول الله. قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منيٍّ» رواه مسلم.

باب الخيار
386 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يُخيِّر أحدهما الآخر، فإن خيَّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقاً بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
387 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر رجُلٌ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل لا خِلابة» متفق عليه.

اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست