اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 75
375 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» رواه مسلم.
376 - وعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله» رواه مسلم.
377 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النجش» متفق عليه.
378 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة والمنابذة، والمزابنة» رواه البخاري.
379 - عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقُّوا الرُّكبَانَ، ولا يبيع حاضرٌ لباد» قلت لابن عباس: ما قوله «ولا يبيع حاضر لباد؟» قال: لا يكون له سمساراً. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
380 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقُّوا الجلب، فمن تُلُقَّي فاشتُري منه، فإذا أتى سَيِّدُهُ السُّوق فهو بالخيار» رواه مسلم.
381 - وعنه - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» متفق عليه. ولمسلم: «لا يَسُمْ المُسلِمُ على سَومِ أخيه».
382 - عن معمر بن عبد الله - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَحتكِرُ إلا خاطيءٌ» رواه مسلم.
383 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء
اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 75