responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 131
كتاب العتق
663 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيُما امرىءٍ مسلم أعتق امرأً مسلماً استنفذَ الله بكل عضوٍ منه عضواً منه من النار» متفق عليه.
664 - عن أبي ذرِّ - رضي الله عنه - قال سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أفضل قال: «إيمانٌ بالله، وجهادٌ في سبيله قلت: فأيُّ الرقاب أفضل؟ قال: أغلاه ثمناً وأنفسها عند أهلها» متفق عليه.
665 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أعتق شِركاً له في عبدٍ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوِّم قيمة عدل، فأعطى شركاءهُ حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» متفق عليه.
666 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه» رواه مسلم.
667 - وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما: «أن رجلاً أعتق ستة مماليك له عند موته، لم يكن له مالٌ غيرهم. فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزَّأهُمْ أثلاثاً ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرَّق أربعةً، وقال له قولاً شديداً» رواه مسلم.
668 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الولاءُ لمن أعتق» متفق عليه.

باب المدبَّر، والمكاتب، وأُمِّ الولد
669 - عن جابر - رضي الله عنه -، أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبرٍ ولم يكن له مالٌ غيره، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال «من يشتريه

اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست