responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 130
660 - عن الأشعث بن قيس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امريءٍ مسلم هو فيها فأجر لقي الله وهو عليه غضبان» متفق عليه.
661 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذابٌ أليم: رجُلٌ على فضل ماءٍ بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا، فصدقه، وهو على غير ذلك، ورجلٌ بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفِ» متفق عليه.
662 - عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: دخل عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم مسروراً تبرُقُ أسارير وجهه، فقال: «ألم ترَ أنَّ مُجزِّزاً المُدلِجيُّ؟ نظر آنفاً إلى زيد ابن حارثة، وأسامة بن زيد، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض» متفق عليه.
-

اسم الکتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام المؤلف : السيف، ناصر بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست