اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 977
المحلى (8 / 278)
ونقل الوديعة بالحمل والرد على المودع لا على المودع , وإنما على المودع ألا يمنعها من صاحبها فقط , لأن بشرته وماله محرمان , وهذا بخلاف الغاصب.
وإن لقي المودع من أودعه في غير الموضع الذي أودعه فيه ما أودعه , فليس له مطالبته بالوديعة.
مجلة الأحكام العدلية (ص 152)
مؤونة الرد والتسليم , أي مصاريفهما وكلفتهما عائدة إلى المودع. (م 794)
يعتبر مكان الإيداع في تسليم الوديعة. مثلا لو أودع ماله في إستانبول يسلم في إستانبول أيضا , ولا يجبر المستودع على تسليمه في أدرنه (م 797)
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 421)
مؤونة رد الوديعة وحملها على مالكها , وليس على الوديع إلا تمكينه من أخذها. (1340) .
المغني (9 / 269)
وليس على المستودع مؤنة الرد وحملها إلى ربها إذا كانت مما لحمله مؤنة , قلت المؤنة أو كثرت , لأنه قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص , فلم تلزمه الغرامة عليها , كما لو وكله في حفظها في ملك صاحبها وإنما عليه التمكين من أخذها.
روضة الطالبين (6 / 343)
فإذا كانت الوديعة باقية , لزم المودع ردها إذا طلبها المالك , وليس المراد أنه يجب عليه مباشرة الرد وتحمل مؤنته , بل ذلك على المالك , وإنما على المودع رفع اليد والتخلية بين المالك وماله.
درر الحكام (2 / 272)
يحصل رد الوديعة وتسليمها بتخلية المستودع الوديعة , يعنى بإفراغه إياها بحال يمكن قبضها والإذن بقبضها , كوضعها أمامه , وقوله اقبض.
إذا طلب المودع حمل الوديعة إليه , يعني نقلها إلى داره مثلا , ولم ينقلها المستودع , يعني إذا امتنع عن نقلها , وهلكت بعده بيده , لا يلزم الضمان , لأن مؤونة الرد على المالك ولا يترتب على المستودع شيء سوى التخلية.
مراجع إضافية
انظر كشاف القناع (4 / 203) , شرح منتهى الإرادات (2 / 457) , البحر الرائق (7 / 276) , تحفة المحتاج (7 / 124) , أسنى المطالب (3 / 84) , الفتاوى الكبرى لابن حجر المكي (4 / 71)
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 977