responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 976
يحصل رد الوديعة برفع اليد والتخلية بينها وبين مالكها , على وجه يجعله متمكنا من رقبتها دون مانع كما إذا وضعها أمامه , وقال له: اقبضها.

ومكان ردها هو نفس الموضع الذي وقع فيه الإيداع لأن الواجب على الوديع بعد الطلب أن يخلي بين الوديعة وصاحبها , لا الحمل والرد. ولا يلزم الوديع نقلها إلى دار المودع أو دكانه أو إلى أي مكان آخر إذا طلب ذلك منه المودع , سواء قلت المؤونة أو كثرت , لأن الوديع إنما قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص , فلم تلزمه الغرامة عليها , كما لو وكله على حفظها في ملك صاحبها وإنما عليه التمكين من أخذها لا غير.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 976
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست