responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 774
الدر المختار (5 / 361)
توقف بيع الراهن رهنه على إجازة مرتهنه , أو قضاء دينه.
فإن وجد أحدهما نفذ وصار ثمنه رهنا في صورة الإجارة.
وإن لم يجز المرتهن البيع , وفسخ بيعه , لا يفسخ بفسخه في الأصح.
وإذا بقي موقوفا فالمشتري بالخيار , إن شاء صبر إلى فكاك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع. . الخ.

المجلة (م 744)
إذا رهن الرهن بإذن المرتهن , عند غيره , يصح الرهن الثاني , ويبطل الأول.
بداية المجتهد (2 / 274)
والجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هبته وأنه إن باعه , فللمرتهن الإجازة أو الفسخ.

وفي القوانين الفقهية (ص324)
ولا يجوز للراهن بيعه.

حاشية الدسوقي (3 / 248)
يخير المرتهن بين أن يرد البيع ويرجع الرهن لما كان عليه من الرهنية أو يجيزه.

المنهاج ومغني المحتاج (2 / 130)
وليس للراهن المقبص تصرف مع غير المرتهن بغير إذنه يزيل الملك , كالهبة والبيع والوقف , لأنه لو صح لفاتت الوثيقة.
وأما معه أو بإذنه فسيأتي أنه يصح.
وفي المهذب (1 / 312)
ويملك الراهن التصرف في عين الرهن بما لا ضرر فيه على المرتهن.
ولا يملك في العين بما فيه ضرر على المرتهن , لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

وفي المغني (4 / 363)
وإن تصرف الراهن بغير العتق , كالبيع والإجارة والهبة والوقف وغيره , فتصرفه باطل لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة غير مبني على التغليب والسراية.
فلم يصح بغير إذن المرتهن , كفسخ الرهن.
فإن أذن فيه للمرتهن صح وبطل الرهن , لأنه أذن فيما ينافي حقه فيبطل بفعله كالعتق.
وفي مجلة الأحكام الشرعية (م 992)
تصرف الراهن بما ينقل الملك إلى غيره في الرهن اللازم لا يصح , لكن لو أذن له المرتهن به , صح وبطل الرهن.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 774
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست