responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 707
الهداية للمرغيناني (4 / 126)
(الحنفية)
الرهن: جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون.

الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (3 / 231)
(المالكية)
الرهن: بذل من له البيع ما يباع - أو غررا - ولو اشترط في العقد وثيقة بحق.

مغني المحتاج للشربيني (2 / 122)
(الشافعية)
الرهن شرعا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه.

المغني لابن قدامة (4 / 366)
(الحنابلة)
الرهن في الشرع: المال اللذى يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه , إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.

الروض المربع للبهوتي (2 / 191)
(الحنابلة)
الرهن: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها.

كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق (6 / 62)
الرهن: هو حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين.

المجلة: المادة (70)
الرهن: حبس مال وتوثيقه في مقابل حق يمكن استيفاؤه منه , ويسمى ذلك المال مرهونا ورهنا

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 707
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست