responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 662
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 272)
لا يصح اشتراط المقرض رد مال القرض بعينه. (م746)
القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة , وإنما يلغو الشرط الفاسد. (م745)

شرح منتهى الإرادات (2 / 225 - 227)
(وإن شرط) مقرض (رده بعينه لم يصح) الشرط , لأنه ينافي مقتضى العقد , وهو التصرف , ورده بعينه يمنع ذلك. ولا يفسد القرض بفساد الشرط.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 662
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست