responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 661
نص الحنابلة على أنه إذا شرط المقرض على المقترض رد محل القرض بعينه , فلا يصح هذا الشرط , لمنافاته لمقتضى العقد , وهو أن ينتفع المقترض باستهلاكه ويرد بدله , فاشتراط رده بعينه يمنع ذلك. غير أن فساد الشرط لا يفسد العقد , بل يبقى صحيحا.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست