responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 594
بدائع الصنائع (5 / 178)
(ومنها) أن تكون الأرض مسلمة إلى العامل مخلاة ولو شرط العمل على رب الأرض لا تصح المزارعة لانعدام التخلية.

حاشية رد المحتار (6 / 276)
ويشترط التخلية فكل ما يمنع التخلية كاشتراط عمل صاحب الأرض مع العامل يمنع الجواز.

بدائع الصنائع (5 / 180 - 181)
وأما الشرائط المفسدة للمزارعة فأنواع. . .
(ومنها) شرط العمل على صاحب الأرض لأن ذلك يمنع التسليم وهو التخلية.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست