responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 593
من الشروط المتفق عليها كذلك ضرورة التخلية بين الأرض والعامل وتمكين العامل منها وعليه فلو شرط العمل على رب الأرض أو عليهما معا (العامل وصاحب الأرض) لا تصح المزارعة لانعدام التخلية.

ويرى الأحناف أنه لا يجوز اشتراط العمل على صاحب الأرض لأن ذلك يمنع من تسليم الأرض للعامل
ولا يجوز كذلك شرط عمل العاقدين معا وهو نفسه رأي الظاهرية.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست